.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ جمع بينها بأحد الأمرين ، (إمّا) حمل الأخيرة على الوطء والإدخال ، كأنه يريد مجرد الدخول ، ويحتمل غيبوبة الحشفة فيكون الامام مخيّرا بين القتل وحدّ الزاني إن أولج وأيّده بالتصريح في روايتي أبي بصير ، فكأنها تدلّ على انه إذا كان دون الإيلاج ، لا يحدّ وحمل الأوّل على عدم الدخول والإيلاج فيكون ذلك موجبا للتعزير فقط.
(واما) حمل الأوّل على المرّة الواحدة أو الاثنين والأخيرة على من تكرّر منه ذلك مع الحدّ فيقتل في المرّة الثالثة ، لما مرّ في صحيحة يونس ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.
وقيل : في الرابعة ان يريد بحدّ الزنا حينئذ ، القتل ، والرجم لانه حدّ الزاني المحصن.
وهو لا يخلو عن بعد.
والتخيير بين القتل ومائة جلدة ان لم يزد ذلك ، وهو وان لم يكن (كان ـ خ) بعيدا الّا انه لا يناسب تعيين القتل لرواية يونس (١).
واعلم أن بعض الروايات الدالة على الحدّ والقتل صحيحة ، الّا انها خلاف المشهور ، والأصل ، والتخفيف ، والتحقيق ، والاحتياط.
والظاهر ان ذلك كلّه لا يضرّ عند من أثبت حجيّة خبر الواحد ولم يقل بحجيّة الشهرة فالجمع لا بدّ منه لصحّة الروايات وان كان بعيدا ، وقد مرّ جمع الشيخ.
ويمكن حمل القتل على الضرب ، وهو أيضا بعيد في صحيحة جميل (٢) ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٣.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.