.................................................................................................
______________________________________________________
وهو (١) الآن متعارف الناس.
وكذا مرسلة سليمان بن هلال (٢) إن أمكن ، وان لم يمكن فنحذفها لضعفها.
ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير (٣) ، لاشتراكه ، واشتراك يونس وابن مسكان (٤) ، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة ، فتأمّل.
وامّا بيع غير المأكول ، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد ان يغرم القيمة ، فظاهر.
وامّا التصدق بها ، فما دلّ عليه شيء من الروايات وغيرها وبالجملة لا دليل له.
فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة ، بل الدابّة بعد أخذ قيمتها من الواطئ لصاحبها ، له يفعل بها ما يريد ، ولكن بعد إخراجها من تلك البلدة ، لأنه إذا دفع عوضها وقيمتها فصارت هي له.
ولعلّ مجرد الدفع موجب للانتقال ، ولا يحتاج إلى شيء من العقود الناقلة ، بل بالوطء فقط فيكون قيمتها عليه ، دفعها أم لا.
ويحتمل ان تكون الدابّة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه ، ففرّع عليه انه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمّل.
ويحتمل التصدّق بالقيمة ، لأن الواطئ خان ، والتغريم لما فعل من القبيح
__________________
(١) الظاهر ان المراد ان الضرب متعارف الناس لا القتل.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٤) فان سندها كما في التهذيب هكذا احمد بن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير.