.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه بعد ، إذ يلزم ان لو قطع يده مثلا في وقت ثم يده الأخرى في سنة أخرى ثم رجله في سنة واخرى في أخرى ثم قتله في سنة أخرى ، لم يلزمه إلّا القود أو دية النفس ، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما ، ولكنه غير منضبط ، مع أنها منافية لظاهر الآيات والاخبار الدالة على عدم الدخول مطلقا ، هو مذهب ابن إدريس وهي مثل «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (١) و «الْجُرُوحَ قِصاصٌ» (٢) و «الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» (٣) وهو القول الثاني.
ويمكن حمل صحيحة أبي عبيدة على عدم شيء إلّا القتل والقود على تقدير تعدد الجنايات بما إذا كانت الجنايات ، للقتل ، وما أوجب قصاصا في طرف مثل قطع يد وأنف بل مجرّد ضرب أو جرح لا يمكن اقتصاصه من دون القتل ، فليس حينئذ إلّا القتل.
ولكن كيفية القتل قد مرت أنّه يجوز بأيّ شيء أراد أو بما فعله القاتل أو يقتصر على ضرب العنق بالسيف الحادّ.
وأنّه لا يبعد القتل على الوجه الذي فعله القاتل إلّا المثلة للرواية (٤) ، فتأمّل.
أو على عدم إيجاب الديات المتعددة ان قتل بالجنايات المتكثرة ، لا أنّه لا يجوز القود والقصاص على الوجه الذي فعله الجاني ، فإنّ قوله (فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنا ما كان ما لم يكن فيه الموت فيقاد به ضاربه) ليس فيه إلّا العمل بمقتضى تعدّد الجنايات والضربات وتعدد العوض والموجب مع عدم الموت والقتل
__________________
كانت إلخ ولكنه موجود في النسخ كما في التهذيب والفقيه.
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) المائدة : ٤٥.
(٤) الوسائل : ب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٩٥.