.................................................................................................
______________________________________________________
والقود مع الموت.
وأن مأله (وأمّا أن مأله ـ خ) حينئذ غير ذلك من دون الإتيان في القتل على الوجه الذي فعله أو الإتيان بمقتضى كلّ جنايات فلا ، فتأمّل.
وإن قلنا أنّها ظاهرة في ذلك ، يحتمل ما قلناه للجمع.
(الثالث التفصيل) وهو أنّه ان كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما بضربة واحدة فلا يتعدّد وليس إلّا القود والقصاص في النفس ، فيدخل الطرف فيها.
وإن كانت بمراتب متعددة يتعدّد ، ولا يدخل ، لأنّ مع الوحدة يقال أنّه قتله فقط ، ومع التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله ، فيجب هنا التعدد دون الأوّل.
وأيضا في المتعدد ثبت موجب الضرب الأوّل به فيستصحب ، ولم يعلم سقوطه بجناية أخرى أقوى ، فإنّ ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك.
ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة (لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت إلخ) (١) فتأمّل.
ولحسنة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله ، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه (٢)
ورواية محمّد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل فقأ عين رجل وقطع اذنه ثمّ قتله؟ فقال : إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات المنافع الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٢.