والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » (١).
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في خلاف ما ذكراه ، وهو وجوب المحافظة على الركعة الأولى خاصة لا الركعتين معا.
ويؤيده بعض الأخبار المروية عن العلل والعيون عن مولانا الرضا عليهالسلام قال : « إنما جعل أصل الصلاة ركعتين ، وزيد على بعضها ركعة ، وعلى بعضها ركعتين ، ولم يزد على بعضها شيء ، لأن أصل الصلاة هي ركعة واحدة ، لأن أصل العدد واحد ، فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة » الحديث (٢).
وما تضمنه الرضوي من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق والإسكافي (٣) ، وهو مع ندرته وقصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة شاذ.
واعلم : أنّ النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الأولى كفتوى الشيخ في كتبه المتقدمة ، فلا وجه لتعديته وإجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله واقتصاده (٤) ؛ ولذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط (٥) لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين واتحاد حكمهما (٦) ؛ ولعلّه الوجه في التعدية ، كما احتجّ لهم في المختلف من أنّ السجدتين مساويتان للركوع في الحكم فانسحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع (٧).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٦ ، المستدرك ٤ : ٤٢٩ أبواب الركوع ب ٩ ح ٢.
(٢) عيون الأخبار ٢ : ١٠٦ ، علل الشرائع : ٢٦١ ، الوسائل ٤ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٢.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ١٣١.
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٦ ، الاقتصاد : ٢٦٥.
(٥) المبسوط ١ : ١١٢.
(٦) المبسوط ١ : ١٢٠.
(٧) المختلف : ١٣٠.