الأصحاب (١) وعزاه إليه في المنتهى (٢).
في أحدهما : رجل شكّ بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » (٣).
وفي الثاني : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو » (٤).
وفيه نظر ؛ فإنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ ، وليس ، لرجحان الأخبار الأوّلة من وجوه عديدة دون الصحيحين ، سيّما مع تضمن الأول منهما ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من : وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع.
ومنه يظهر شذوذ الثاني رأسا ، وعدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا.
ولو سلّم ذلك كلّه فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه ، ولم نجده ، عدا ما اشتهر عنه وعن المفيد من أنّ كل سهو يلحق الأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب للإعادة دون الأخيرتين (٥). ولم أتحققه ، بل المتحقق خلافه.
وفي الرضوي : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصحّ لك الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها ـ أعني الثانية ـ الأولى ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤٠٨.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.
(٥) نقله عنهما الشهيد في الذكرى : ٢٢٠ ، لاحظ المقنعة : ١٤٥ ، والتهذيب ٢ : ١٥٠.