الصحيح والموثقان (١) ، وغيرها الواردة في خصوص المسألة (٢) ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة في كونه قاطعا للصلاة مطلقا (٣). وقد مرّ ثمة نقل خلاف جماعة في ذلك بتخصيصهم له بصورة العمد خاصة مع مستندهم والجواب عنه (٤).
وأما هنا فلم ينقل الخلاف إلاّ من المقنع خاصة حيث قال : يتم صلاته ولو بلغ الصين (٥) ، ووافقه بعض متأخري المتأخرين (٦) ؛ للصحاح المستفيضة إطلاقا في بعضها وتصريحا في جملة منها (٧).
وهي غير مكافئة لما مرّ من الأدلة ؛ مع احتمالها الحمل على التقية كما صرّح به بعض الأجلة (٨). ومع ذلك فقول الصدوق رحمهالله بها غير معلوم وإن اشتهرت حكايته عنه ، لما ذكره خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله بأنّه لم يجده فيما عنده من نسخة المقنع (٩) ، وقد مرّ في بحث القواطع موافقة إطلاق كلامه لما عليه الأكثر من كون الاستدبار من القواطع مطلقا ، وبالجملة فالقول المزبور ضعيف.
وأضعف منه القول بالتخيير بينه وبين المختار مع أفضليته ، كما اتّفق
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩.
(٢) الوسائل ٨ : ١٩٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣.
(٣) راجع ج ٣ ص : ٢٧٦ و٢٧٧.
(٤) راجع ج ٣ ص : ٢٧٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١٣٦ ، والموجود في المقنع : ٣١ : وإن صلّيت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين.
(٦) كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٥.
(٧) الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٩ ، ٢٠ ؛ وص ٢١٠ ب ٦ ح ٣.
(٨) العلامة المجلسي في البحار ٨٨ : ٢٠٠ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٣٠.
(٩) بحار الأنوار ٨٨ : ١٩٩.