وقيل : وبالصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (١) ، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى (٢).
وهو حسن إن قلنا بحكم الأصل ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى وقد مضى ـ فلا.
خلافا لجماعة من القدماء فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا (٣) ، ولم نعرف لهم مستندا.
وعلى المختار لو عاد إليهما لم يجب الجلوس قبلهما. أما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأنّ ( سواء كان ) (٤) بنية الجلوس الواجب للفصل أو لا بنيته ، لم يجب الجلوس قبلها أيضا ، لحصوله من قبل ، وإن لم يكن جلس كذلك أو لم يطمئن وجب ، لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه.
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوّز تركه ؛ لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام (٥).
ويضعف بأن الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل لا مطلق الفصل.
ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل وجلس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن المحل ؛ لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٢) قال به صاحب المدارك ٤ : ٢٣٦.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٨٨ ، الحلبي في الكافي : ١١٩. وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٤٥.
(٤) أثبتناه من « ح ».
(٥) المبسوط ١ : ١٢٠.