( وقيل في الركوع إذا ذكر ) بعد الإتيان به حال الشك أنه فعله ( وهو راكع ) أي ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه ( أرسل نفسه ) إلى السجود ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره بعد رفعه ، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي والمرتضى (١) (٢) وقوّاه جماعة من المتأخرين ومنهم : الشهيد رحمهالله في الدروس والذكرى (٣) ؛ ولعلّ لهم عليه رواية وإلاّ فما اعتذر لهم جماعة (٤) من الأمور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بيّنته في الشرح ، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة (٥).
واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركوعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ ( ومنهم من خصّه بـ ) الركوع من ( الأخيرتين ) في الرباعية كهو في النهاية (٦) ، بناء منه على ما قدّمناه عنه من أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة ، سواء كان في أعدادها أو أفعالها ، أركانا كانت أم غيرها ، فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الأوليين حتى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا ، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه ـ مضافا إلى ما سبق ـ عدم دليل على صحة المبني عليه ، عدا النصوص الدالة على أنّ من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد
__________________
(١) الكليني في الكافي ٣ : ٣٤٨ ، الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٢ ، الحلبي في الكافي : ١١٨ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٦.
(٢) في « م » زيادة : وابن زهرة.
(٣) الدروس ١ : ١٩٩ ، الذكرى : ٢٢٢.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٢٢٢.
(٥) في « م » زيادة : نعم في الغنية الإجماع عليه.
(٦) النهاية : ٩٢.