العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما يفهم عن التذكرة (١).
وبمثله يجاب عن الرضوي ، فإنّ موضع الدلالة فيه إطلاق صدره المحتمل للتقييد بذلك ، وأما ذيله فهو وان تضمّن الأمر بالقضاء مع عدم الاحتراق لكنه يحتمل الاختصاص بصورة العلم وتعمد الترك ، كما يقتضيه السياق ، وما فيه قبل ذلك : « فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمَّ علمت بعد ذلك فلا شيء عليك ولا قضاء » وهو كالنصّ ، بل نصّ في المذهب المختار ، وإن لزم تقييد إطلاقه بصورة عدم الاحتراق بالنصّ والإجماع.
ويعضده ـ مضافا إلى ما مرّ ـ إطلاق النصوص النافية للقضاء بعد الفوت في هذه الصلاة على الإطلاق ، منها الصحيح : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٢).
وفي الخبر : « ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » (٣).
لكنها شاذة محتملة للحمل على التقية كما يفهم من الانتصار والخلاف (٤) ؛ حيث جعلا أصل قضاء هذه الصلاة من متفردات الإمامية وقالا : إنه لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء العامة ، وربما أشعر بذلك الرواية الأخيرة ، فتدبّر.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٦٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٩.
(٤) الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.