الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » (١) وهو محمول على صورة عدم الاحتراق ؛ للإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق.
خلافا للصدوقين والمفيد والإسكافي والحلبي والانتصار والخلاف (٢) فيجب القضاء ، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه ؛ ولعلّه الحجّة لهم ، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت (٣) ، وخصوص الرضوي : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (٤).
وفي الجميع نظر ؛ لعدم صراحة الأوّل حيث حكي على وجوب قضاء هذه الصلاة على الإطلاق المحتمل قريبا اختصاصه
بصورة العلم أو الاحتراق ، لمصير أحد الناقلين في جملة من كتبه كالجمل والمسائل المصرية (٥) إلى المختار ، مع أنه معارض بأجود منه وأصرح.
والعموم بحيث يشمل المقام ممنوع ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والغلبة بفوائت اليومية كما صرّح به جماعة (٦) ، ولو سلّم فهو كالإجماعين يحتمل التخصيص والتقييد بصريح ما قدّمناه من الأدلة ، المعتضدة بالأصل والشهرة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٨.
(٢) نقله عن الصدوقين في المختلف : ١١٤ ، المفيد في المقنعة : ٢١١ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ١١٦ ، الحلبي في الكافي : ١٥٦ ، الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٥ ، المستدرك ٦ : ١٧٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ١.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، نقله عن المسائل المصرية في المختلف : ١١٦.
(٦) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٢٥.