حيث يذهب وهمه إلى التمام ـ لم أر عاملا بها ، مع مخالفتها لما ظاهرهم الاتفاق عليه ـ عدا من مرّ ـ من أنّ مع العمل بالظن لا شيء عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء (١) ؛ لخلوها عن ذلك كلّه مع ورودها في مقام البيان ، ويمكن حملها على الاستحباب.
واعلم : أنّ على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا إشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال مطلقا أيضا ؛ لما قدّمناه من الفحوى.
وأما على غيره فكذلك أيضا في الأفعال من الأخيرتين ، لذلك. وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظنّ ، وربما يومئ إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع : لا يدري ، عليه.
وإن حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص بتساوي الطرفين فلا إشكال أصلا. قيل : وظاهر الأصحاب الإطباق على هذا (٢).
ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول ؛ لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين الأخيرتين مطلقا حتى أفعالهما المستلزم ذلك لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما ، فكذا بالنسبة إلى غيرهما ، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين ، فتأمل جدّا.
( وإن تساوى الاحتمالان فصوره ) المشهورة الغالبة ( أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين )
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١١ ، ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ، ٨.
(٢) بحار الأنوار ٨٥ : ٢١٠.