هذا حكم البناء.
وأما وجوب الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيّرا بينهما فلم نقف فيه ( على رواية ) بالخصوص ، نعم وردت بذلك في الصورة الثانية ، وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب كما في الذكرى (١) ، بل عامتهم ، كما يستفاد من روض الجنان (٢) ، ونقلا عن العماني تواتر الأخبار بذلك.
وبورود الرواية بكل من الأمرين هنا صرّح الحلّي في السرائر بعد أن أفتى بهما مخيّرا بينهما (٣) ، وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف (٤) هنا وفي الصورة الثانية ، هو الأشهر الأقوى فيهما.
خلافا للمحكي عن المفيد والقاضي (٥) فعيّنا الأخير مطلقا ؛ لظاهر البدلية في الموثقة (٦) وغيرها.
ويردّه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ خصوص ما سيأتي من النصوص بالأول أيضا في الصورة الثانية ، فكذا في هذه الصورة ، لعدم القول بالفرق بينهما منهما ، بل ولا من أحد من الطائفة كا عرفته.
وعكس العماني والجعفي (٧) ، فعيّنا الأول مطلقا ، لظاهر الصحاح الآتية الآمرة به في الثانية ، فكذا في هذه الصورة ، لما عرفته.
ويردّه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٦.
(٢) روض الجنان : ٣٥١.
(٣) السرائر ١ : ٢٥٤.
(٤) الانتصار : ٤٩ ، الخلاف ١ : ٤٤٦.
(٥) المفيد في المقنعة : ١٤٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٥٤.
(٦) المتقدمة في ص ١٣٦.
(٧) نقله عنهما في الذكرى : ٢٢٧.