وإطلاق الموثق : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فعليك قضاؤها » (١).
والمرسل كالصحيح : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء » (٢).
وإطلاقهما يقرب من النصّ ؛ لندرة الاحتراق وغلبة انكساف البعض فيحمل عليه.
نعم ربما يشعر سياق الأخير بكون مورده خصوص صورة الاحتراق ؛ للأمر بالغسل في صورة التعمد ، ونفيه وإثبات القضاء في صورة الجهل ، وشيء منهما لم يوافق مذهب الأكثر مع عدم الاحتراق ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب.
وكيف كان ، ففيما عداه كفاية إن شاء الله تعالى وإن قصر السند أو ضعف ؛ للانجبار بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعات المتقدمة ؛ مضافا إلى التأيد بعمومات ما دلّ على قضاء الفريضة أو إطلاقاته لو لم نقل بكونها حجّة مستقلّة كما يظهر من جماعة (٣).
ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب القضاء مطلقا كما عن مصباح المرتضى (٤) ، أو في النسيان خاصة كما عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٥.
(٣) منهم : الحلي في السرائر ١ : ٣٢١ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والعلامة في المختلف : ١١٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٣١.