عليه ؛ وهو حجة أخرى بعد الصحيحة.
مضافا إلى المعتبرة الأخر ، منها الصحيح : عن رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » (١).
والمرسل : « ليس على الإمام سهو ( إذا حفظ عليه من خلفه ) سهوه بإيقان أو اتفاق منهم ـ على اختلاف النسخ ـ وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » (٢).
وما فيه من اشتراط حفظ كلّ منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم ، ولا ريب فيه ؛ لأنّ الحكم برجوع كلّ منهما إلى الآخر على التعيين مع التساوي في الشك ترجيح من غير مرجح ، وبه يقيد إطلاق باقي الأخبار.
والمتبادر من الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع ، كما يدل عليه لفظ الإيقان في بعض النسخ ، فالحكم برجوع الشاك منهما إلى الظان مشكل ، وكذا الظان إلى المتيقن ، وإن صرّح بهما جماعة (٣) ؛ لعموم ما دل على تعبّد المصلّي بظنه ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، وليس.
إلاّ أن يقال : إنّ السهو بمعنى الشك المنفي حكمه عن كل من الإمام والمأموم في الفتاوي والنصوص يشمل الظن ؛ لأعميته لغة منه ومن الشك بالمعنى المعروف ، فنفيه بعنوان العموم يقتضي دخولهما فيه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٢ ، والروضة ١ : ٣٤١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٧٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٧٩.