والصحيح في الثاني الوارد فيمن صلّى أربعا أو خمسا ، وفيه : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعد هما » (١).
خلافا للمختلف فلا يجبان (٢) ؛ للأصل ، والموثق : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : « لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » (٣).
وهو نصّ في نفي التشهد ، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم ، مع استفادته من الحصر في الصدر.
ويضعف الأصل بما مر ، ويضعف عن مقاومته الموثق.
ولو لا الشهرة العظيمة المعتضدة بظواهر الإجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة ؛ لاعتبار سندها ، وصراحتها ، واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشيء بعدهما مع ورودها في بيان الحاجة ظاهرا ؛ مضافا إلى مخالفتها لما عليه أكثر العامة العمياء ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى (٤).
__________________
التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٦.
الثاني :
الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد ب ٨ ح ١.
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٢.
(٢) المختلف : ١٤٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ٣.
(٤) المنتهى ١ : ٤١٨.