المشهور ، كالفاضل في المنتهى وغيره (١) ، حيث لم ينقل فيهما خلافا منّا ، فلا عبرة بشيء منها ، سيّما مع استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقا معلّلة له بأنّ كلّ ما غلب الله تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى (٢).
ولأجله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني ، سيّما مع ضعف أسانيد أكثرها ، وقصور دلالتها كلّها ، بل ضعفها ، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيهما أفاق فيها لا مطلقا ، كما يستفاد من الصحاح المستفيضة ، منها : « لا يقضي إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » (٣).
وفي جملة منها : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » (٤).
مع احتمال حملها كما عداها على التقية ؛ لوجود القول بمضامينها بين العامة (٥).
أو على الاستحباب ، كما صرّح به المتأخرون كافة ، تبعا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الحديث (٦). ولا بأس به جميعا بين الأدلّة ، ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة ، فأعلاها الجميع ، ثمَّ الشهر خاصة
__________________
(١) المنتى ١ : ٤٢٠ ؛ وانظر التحرير ١ : ٥٠.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٧.
(٥) انظر المجموع ٣ : ٧.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ وج ٤ : ٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨.