وفي الثاني إلى الصحيح : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » (١).
ونحوه الخبر بزيادة : « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (٢).
وللصحيح : عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » (٣).
قال : ويؤيده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت (٤) ، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة ، كالصحيح : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد ، فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين ثمَّ صلّى الصبح ، فقال : يا بلال ما لك؟
قال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان » (٥).
قال : والظاهر أنّ الركعتين اللتين صلاّهما أوّلا ركعتا الفجر كما في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٧٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩ ، الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ١.