يمكن حملها على التقية أو النافلة إن جوّزناها في وقت الفريضة ، والترجيح لهذا ، لما مضى.
مع أنّ إطلاقها معارض بالإطلاقات المتقدمة كتابا وسنة ، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفت.
وأما المؤيدات فهي بمكان من الضعف :
أمّا الأول منها وهو استحباب الأذان والإقامة : فلكونهما من توابع الصلاة ومستحباتها ، فيكون التأخير بمقدار هما خارجا عن محل نزاعنا ، سيّما مع كونه إجماعيا ، ولذا يقول به الماتن (١) ونحوه ممّن جعل تقديم الفائتة أولى ، وإلاّ لتناقض حكمهم هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا.
وأما الثاني فهو حسن إن قلنا به ، وإلاّ ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ فلا تأييد فيه أصلا ، بل ينبغي حمل الأخبار الدالة عليه على التقية قطعا سيّما مع تضمن بعضها ما لا يقول به أصحابنا ، هذا.
ولو صحّ هذا المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة ، لجريانه فيها أيضا. بل الصحيحة المتقدمة منها صريحة في فعل النافلة قبل الفائتة الواحدة ، وهو ينافي التضييق الذي قالا به فيها ، فتأمل جدّا.
وممّا ذكرناه يظهر ما في القول بالمواسعة مطلقا مع رجحان تقديم الحاضرة وجوبا كما هو ظاهر الصدوقين ، أو استحبابا كما عزي إليهما ، أو بالعكس مطلقا كما هو خيرة الشهيدين وغيرهما (٢) ، أو في غير يوم الفوات وأما فيه فالوجوب كما عليه العلامة (٣).
ويضعّف هذا ـ زيادة على ما مضى ـ عدم شاهد عليه أصلا مع مخالفته
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ١٣٥.
(٢) الشهيد الأول في الروضة ١ : ٣٦٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣.
(٣) في المختلف : ١٤٤.