خمسة وعشرين صلاة » (١).
وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين (٢) ، وفي آخر : بسبع وعشرين (٣) ، وفي غيرهما : بتسع وعشرين (٤).
وفيه : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » (٥).
وتقييد المنع عن تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها ، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار الأفضلية المتقدمة. وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير تقييد بالرغبة (٦) ، جمعا بين الأدلة ( و ) التفاتا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على أنها ( لا تجب إلاّ في ) صلاة ( الجمعة والعيدين مع الشرائط ) المتقدمة لوجوبها في بحثها ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.
(٣) الروضة البهية ١ : ٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ١ ح ١٦.
(٤) لم نعثر عليه في الكتب الحديثية.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢.
(٦) الوسائل ٨ : ٢٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢.
(٧) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٩.