واحترز بقوله : يمنع المشاهدة ، عمّا لا يمنع عنها ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها كما هو المشهور.
خلافا للخلاف في الشبابيك ، مستدلا عليه بالإجماع والصحيح المتقدم ، قال : وهو صريح بالمنع (١).
وهو غريب ؛ لعدم وضوح وجه الدلالة فيه بعد ، ولذا اختلف فيه : فبين من جعله النهي فيه عن الصلاة خلف المقاصير ، بناء على أن الغالب فيها كونها مشبكة.
وأجاب عنه في المختلف بجواز كون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرّمة (٢).
ويعضده ذكر حكم المقاصير التي أحدثها الجبّارون بعد اشتراط عدم حيلولة سترة أو جدار بنحو يفهم منه دفع إيراد يحتمل الورود على الاشتراط ، ولو كانت المقاصير المشار إليها مخرّمة لما كان سترة ولا جدارا حتى يحتاج إلى دفع إيراد يرد على الاشتراط ، فتأمل.
وبين من جعله ما تضمن صدره من قوله عليهالسلام : « وإن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام » فإنّ مالا يتخطى يتناول الحائط والشباك مطلقا وغيرهما (٣).
وهذا بعيد جدّا ؛ لأن المراد بما لا يتخطى عدم التخطي بواسطة البعد لا باعتبار الحائل ، كما هو المتبادر المدلول عليه بذيل الصحيح بعد التدبر
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٥٨.
(٢) المختلف : ١٥٩.
(٣) كما في المختلف : ١٥٩ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٢٢.