الخلاف ـ فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه (١) ؛ للأصل ؛ وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شيء منها إلى هذا الشرط بالمرّة ؛ وضعف الرواية سندا ومتنا.
وهو كما ترى ؛ لوجوب الخروج عن الأولين ـ على تقدير جريانهما في المقام ـ بالرواية ، لأنها من الموثق وهو حجة ، وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة كما عرفته.
وأما المتن فلا ضعف فيه إلاّ من حيث التهافت واختلاف النسخة ، وهما لا تعلّق لهما بالحكم الذي يتعلق بأصل المسألة ، وإنما هما في بيان البعد الممنوع عنه والمرخّص فيه ، وهو غير أصل المسألة ، وضرر هما إنما هو فيه لا فيها ؛ ولذا لم يستند الأكثر في بيان البعد إلى الرواية وإنما عوّلوا فيه على العرف والعادة.
وقدّره في الدروس بما لا يتخطى كالفاضل في التذكرة (٢). وقيل : بشبر ، بزعم استفادته من الرواية (٣) ، وادّعى الفاضل الإجماع على اغتفاره في التذكرة (٤).
ويعضد الرواية في أصل المسألة نصوص أخر جملة منها صريحة (٥) ، وهي وإن كان الظاهر أنها عامية إلاّ أنها منجبرة بما عرفته.
( ويجوز ) الائتمام بالأعلى ( لو كانا على أرض منحدرة ) بلا خلاف فيه
__________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢٧٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٢٠.
(٢) الدروس ١ : ٢٢٠ ، التذكرة ١ : ١٧٤.
(٣) الذكرى : ٢٧٣.
(٤) التذكرة ١ : ١٧٤.
(٥) انظر سنن البيهقي ٣ : ١٠٨ ، ١٠٩.