كما صرّح به الماتن (١).
وفيه نظر ؛ لتصريح الصحيحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ؛ والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فهذا الاستدلال ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بنحو الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٢).
فإنه أخصّ من المدّعى ؛ لدلالته على جواز القراءة في صورة خاصة ، وهي صورة عدم سماع القراءة ، وقد أطبق الأكثر بل الكل ـ عدا الحلّي (٣) ـ على الجواز هنا وإن اختلفت عبائرهم في كونه على الوجوب كما هو ظاهر الماتن هنا ؛ لقوله ( ولو لم يسمع قرأ ) لظهور الأمر فيه.
أو الاستحباب كما هو صريح جمع (٤).
أو الإباحة كما هو ظاهر القاضي وغيره (٥) ، ويحتمله المتن وغيره ، حتى النصوص الآمرة به كالصحيح : « فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » (٦) لوروده في مقام توهم المنع ، فلا يفيد سوى الإباحة ، ويدفع الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة المجيزة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية.
__________________
(١) انظر المعتبر ٢ : ٤٢١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.
(٣) السرائر ١ : ٢٨٤.
(٤) الماتن في المعتبر ٢ : ٤٢١ ؛ وانظر المختلف : ١٥٨ ، والذكرى : ٢٧٧.
(٥) القاضي في المهذّب ١ : ٨١ ؛ وانظر النهاية : ١١٣.
(٦) تقدّم مصدره في ص : ٢١٩.