الفريضة ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) والأخيرتان تبع للأوليين » (١) ومنها : « إنّ الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » (٢).
ومنها : « إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح » (٣) ونحوها غيرها (٤).
مضافا إلى النهي عنها في الصحاح المستفيضة عموما وخصوصا في المسألة (٥) ، والأمر والنهي حقيقتان في الوجوب والحرمة.
ومن احتمال كونهما هنا للاستحباب والكراهة كما يفهم من بعض المعتبرة ، كالموثق : عن الرجل يؤم الناس فيستمعون صوته ولا يفهمون ما يقول ، فقال : « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » (٦).
فإنّ في التعبير بالإجزاء إشعارا بل ظهورا في عدم المنع عن القراءة أصلا ، أو عدم كونه للحرمة.
هذا مضافا إلى الإجماع على ما حكاه بعض الأصحاب (٧) على عدم وجوب الإنصات للقراءة على الإطلاق ، كما هو ظاهر الآية ، بل هو كذلك للاستحباب ، فتعليل الأمر بالإنصات في النصوص بالأمر به فيها قرينة عليه ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٩ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٦.
(٤) تفسير العياشي ٢ : ٤٤ ، المستدرك ٦ : ٤٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٠.
(٧) منهم المحقق الأردبيلي في زبدة البيان : ١٣٠ ، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٢١.