عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا ، كما في النصوص (١) ، مضافا إلى الإجماع.
وإطلاقها ـ كالعبارة ونحوها ـ يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها.
خلافا لجماعة في الأولى ، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها (٢) ، وربما عزي إلى الأصحاب جملة (٣) ، ولا بأس به ؛ للمعتبرة المستفيضة (٤) (٥).
ولا بين جماعة الذكور أو النساء ، خلافا لبعض النصوص العامية في الثانية ، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها ، وشرّها أولها ، عكس الاولى (٦).
وليكن يمين الصف لأفاضلهم ؛ لأنه أفضل كما في النصوص ، منها : « فضل ميامن الصفّ على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد » (٧).
وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول ؛ لما روي أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمَّ إلي يسار الصف ، ثمَّ إلى الباقي ، والأفضل
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧.
(٢) منهم الحلي في السرائر ١ : ٢٨٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٥٨.
(٣) الحدائق ١٠ : ٤٠٠.
(٤) الوسائل ٣ : ١٢١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩.
(٥) في « م » زيادة : منها : ما رواه خالي العلامة في البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لابن بابويه ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن فضالة ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الصف الأول في الصلاة أفضل ، والصف الأخير في الجنازة أفضل » ونحوها ما رواه السكوني والفقه الرضوي.
(٦) مسند أحمد ٢ : ٣٤٠ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣١٩ / ١٠٠٠ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٣ / ٢٢٤.
(٧) الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، الوسائل ٨ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٨ ح ٢.