وفي إطلاقه تأييد لما ذكره الشهيدان (١) من رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا ، إلاّ أن يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه لعلّه أولى كما صرّح به بعض أصحابنا (٢) ؛ لإطلاق النص والفتوى بأنهما في محلّهما أولى ؛ مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا ، فتأمل جدا.
وذكر جماعة أن أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية ، لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة (٣) ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى (٤).
قالوا : ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
مع أن المستفاد من جملة من النصوص خلافه ، منها : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قلت : فإن كان الإمام هو المؤذّن ، قال : « وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا » (٥) وقريب منه آخر (٦) ، والنبوي (٧).
إلاّ أن تقيّد بصورة خوف فوت وقت الفضيلة ؛ جمعا بينها وبين إطلاق ما دلّ على الأولوية من الفتوى والرواية ، لكنه فرع الشاهد عليه وليس ، مع
__________________
(١) الذكرى : ٢٧٠ ، الروضة ١ : ٣٩٣.
(٢) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦ ، والروضة ١ : ٣٩٣ ، وانظر الذكرى : ٢٧٠.
(٤) المنتهى ١ : ٣٧٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.
(٧) انظر صحيح مسلم ١ : ٣١٧ / ١٠٥.