في البيان إلى رواية (١) ، ولعلّها ما ورد في الأعمى أنه لا بأس بإمامته إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا (٢). وقيل فيه غير ذلك (٣).
فإن اتفقوا في القراءة جودة وكثرة ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها ، وفاقا لجماعة (٤) ، لإطلاق الرواية.
خلافا للذكرى فلم يعتبر الزيادة ؛ لخروجها عن كمال الصلاة (٥).
ويضعّف : بعدم انحصار المرجح فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه ، وهذا منها ، مع شمول الرواية لها.
فإن تساووا في الفقه والقراءة ( فالأقدم هجرة ) من دار الحرب إلى دار الإسلام ، كما هو الظاهر من الرواية (٦) ، وصرّح به جماعة منهم الفاضل في التذكرة ، ولكن زاد : أو الأسبق إسلاما ، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته (٧).
وفي الروضة بعد ذكر التفسير الأول : هذا هو الأصل ، وفي زماننا قيل : هو السبق إلى طلب العلم ، وقيل : إلى سكنى الأمصار ، مجازا عن الهجرة الحقيقة ، لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية ، بخلاف القرى والبادية (٨).
__________________
(١) البيان : ٢٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣.
(٣) انظر روضة المتقين ( للمولى محمد تقي المجلسي ) ٢ : ٤٨٨.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥ ، وروض الجنان : ٣٦٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩١.
(٥) الذكرى : ٢٧٠.
(٦) الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٧) التذكرة ١ : ١٨٠.
(٨) الروضة ١ : ٣٩٢.