منهم (١) ـ فاختاروا الجواز ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالخبر : عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : « نعم » (٢) ونحوه آخر مروي عن المحاسن (٣).
وهو حسن لو لا ضعف سندهما ، إلاّ أن يجبر بالشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة (٤).
مع أن في الانتصار ادّعى الإجماع على الكراهة (٥). لكنها في كلامه محتملة للحرمة ، فقد أفتى بها في ولد الزنا ، مدّعيا الإجماع عليها ، ثمَّ قال : والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية ، والحجّة في ذلك الإجماع وطريقة براءة الذمة.
فما ينسب إليه من القول بالكراهة لا وجه له ؛ لإجمال العبارة ، ومع ذلك معارض بإجماع الخلاف حيث ادّعاه على المنع.
بقي الكلام في الشهرة ، والظاهر أنها ليست بتلك الشهرة التي تصلح أن تكون للروايات الضعيفة جابرة ، سيّما وأن يعترض بها نحو الصحاح المتقدمة الظاهرة الدلالة ، بل الصريحة ، من حيث تضمنها النهي عن جملة من لا يجوز إمامته بإجماع الإمامية. وحمله بالنسبة إلى من عداهم على الكراهة يوجب استعماله في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد ، وهو مرغوب عنه عند المحقّقين ، وحمله على المجاز العام بعيد.
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ٧١ ، ٣٦٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.
(٣) المحاسن : ٣٢٦ / ٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٤.
(٤) منهم الفيض في المفاتيح ١ : ١٦٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨.
(٥) الانتصار : ٥٠.