مشاهدتهم إليه (١).
وذلك فإن عبارته كالصريحة ، بل صريحة في أن المراد بالجناحين من في صف الإمام عن يمينه ويساره ، ومع ذلك فرض مشاهدتهما له ، ولا تكون إلاّ بولوجهما معه في المقصورة ، أو فرض كونها مخرومة.
ووجه صراحة هذه العبارة في حكم أصل المسألة ـ كما قدّمنا إليه الإشارة ـ هو تصريحها بالاكتفاء في الصحة بانتهاء مشاهدة الجناحين إلى من يشاهد الإمام ، فإن خصصناهما بمن في صف الإمام كما هو ظاهر العبارة بل صريحها كما عرفته فالدلالة واضحة ، وكذا إن عمّمناهما لمن في الصف المتأخر عنه ، فإن انتهاء مشاهدتهما فيه إلى من يشاهد الإمام إنما هو عن يمينهما ويسارهما لا قدّامهما ، هذا.
وتعليله ـ كالفاضلين وغيرهما ـ صحة صلاة الصفوف المتأخرة عن الإمام بأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام قرينة على حكمهم بالصحة في مفروض المسألة ، حيث لم يقيّدوا المشاهدة بوقوعها ممّن في الخلف لقدّامه ، بل تشمل ما لو وقعت عن الجانبين ، فتعمّ الصحة لمن هو مفروض المسألة ولو فرض اختصاص مورد التعليل بغيره ، فإن العبرة بعمومه لا بخصوص مورده.
وما يقال من أنه لا دليل على ما ذكروه من اعتبار المشاهدة وأخذها قاعدة كلية مطلقا حتى لو حصلت بواسطة أو وسائط لكانت كافية ، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ولا العروج في مقام التحقيق عليه ، لظهور إطباقهم عليها ، بل قال في المنتهى : إنه لا نعرف فيها خلافا (٢) ، مؤذنا بكونها بين الخاصة والعامة مجمعا عليها.
__________________
(١) الذكرى : ٢٧٢.
(٢) المنتهى ١ : ٣٦٥.