وبالزيادة الأولى مضافا إلى عموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة يضعّف ما في المختلف (١) عن الشيخ والقاضي من جواز القطع هنا مطلقا ، وقوّاه الشهيد في الذكرى أيضا (٢) ، لكن مع خوف الفوات لا مطلقا ، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط أيضا.
ثمَّ إنّ هذا مع إمكان النقل ، وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أو لا ذاك ولا هذا ، بل يبقى مستمرا أوجه ، استقرب الفاضل في جملة من كتبه أخيرها (٣) ، وهو أقوى ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم قطع الفريضة اختيارا على مورد النص والفتوى ، وليس منه هذا.
إلاّ أن يستدل على الثاني بفحوى ما دلّ على جواز القطع لإدراك فضيلة الأذان والإقامة ، فجوازه لإدراك فضيلة الجماعة أولى.
وهو على تقدير تسليمه أخص من المدّعى ؛ لاختصاص الجواز في الأذان بصورة خاصة ، دونه هنا ، فإنه يعمّها وغيرها ، إلاّ إن يتمّم بعدم القائل بالفرق ، ولا يخلو عن نظر.
واعلم : أنّ قوله ( استحبابا ) الظاهر رجوعه إلى المسألتين ، وإلاّ فلم يقل أحد بوجوب القطع المستفاد من ظاهر العبارة في أولاهما ، إلاّ أن يحمل الأمر فيها على الرخصة ، لوروده مورد توهّم الحرمة ، فلا يفيد سوى الإباحة ، وهو لا يستلزم الندب والفضيلة.
لكنه خلاف الظاهر ، بل لعلّ الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن
__________________
(١) المختلف : ١٥٩.
(٢) الذكرى : ٢٧٧.
(٣) انظر نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩ ، والتذكرة ١ : ١٨٤.