( فإذا سلّم الإمام استقبل ) المأموم الصلاة واستأنفها من أوّلها بلا خلاف ، إلاّ من الفاضل في المختلف ، فتوقف في استحباب الدخول (١) ؛ لورود النهي عنه في الصحيح (٢).
وفيه ـ بعد تسليم العمل به مع أنه خلاف الأظهر الأشهر كما مرّ في بحثه ـ أنّ المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة ، لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة ، كما يفصح عنه تبديل النهي عن الدخول ب « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » في الصحيح الآخر لراوي الأول (٣) ، مع تصريح ثالث له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة (٤) ، وهو شامل للمسألة بالأولوية.
وما ذكرناه من الأجوبة أولى ممّا في المدارك من حمل النهي على الكراهة (٥) ؛ إذ ليس فيها منافاة لما ذكره العلاّمة من القدح في استحباب الدخول ، كما عليه الجماعة حاكمين بأنه يدرك به فضيلة الجماعة ، بل هو ضعيف.
وأضعف منه ميله إلى موافقة العلاّمة ، معلّلا بعدم ثبوت التعبد بما عليه الجماعة ؛ لما عرفت من ثبوته بالصحيحة الثالثة بالأولوية في المسألة ، وفي موردها بالصراحة ، وقد اعترف هو بها في تلك المسألة. ونحوها ما سيأتي من المعتبرة.
__________________
(١) المختلف : ١٥٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.
(٥) المدارك ٤ : ٣٨٥.