صلاته (١) ، يحتمل التقييد بذلك أيضا.
وعن الخلاف الإجماع على الجواز (٢) ، كالفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية (٣).
ولا حاجة لنا ـ بعد هذه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ـ إلى الاستدلال بما ذكره جماعة من أمور لا تخلو عن مناقشة ، كأدلة القول بالمنع ، فإنها قاصرة ، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، ويجاب عنها بحصولها بما عرفته.
وأما الاستدلال للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث ما لو أحدث الإمام قدّم من ينوبه (٤) ، من حيث الأمر فيها بالاستنابة ، مع تصريح الصحيح منها بأنه : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام » (٥).
فغريب بعد ما عرفت ثمة من أن ذلك على جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الأصحاب ، مع دعوى التذكرة عليه الإجماع (٦) ، مع احتمال عدّ ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة.
وحيث جازت المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها ، ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استيناف
__________________
(١) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٧.
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٢.
(٣) المنتهى ١ : ٣٨٤ ، التذكرة ١ : ١٧٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.
(٤) راجع ص ٢٦١ و٢٦٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.
(٦) التذكرة ١ : ١٨١.