فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكره من خلفه ، كما في الصحيح (١).
وفي رواية : إنه يقدّم رجلا منهم ليسلّم بهم (٢). وحملها في المنتهى على الاستحباب (٣). وجعلها الشيخ أحوط (٤). وفيه إشكال ؛ لضعف السند ، وعدم المقاومة لما مرّ.
وقريب منه القول بالتخيير كما قيل (٥) ، وتجويز المنتهى انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم بهم ؛ لعدم وضوح مستندهما ، عدا الجمع بين النصوص للأول ، وفيه ما مرّ ، والقياس بصلاة الخوف للثاني ، ولا حجة فيه.
__________________
الثاني : الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.
(١) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.
(٣) المنتهى ١ : ٣٨١.
(٤) كما في التهذيب ٣ : ٤١.
(٥) قال به صاحب الحدائق ١١ : ٢٢٠.