والذي يقتضيه النظر تعيّن الاولى ؛ لكثرتها حتى ادعى العماني تواترها (١) ، وصحة جملة منها ، واعتضادها بفتوى أكثر القدماء ، مع كون جواز العمل بها مقطوعا به بين الفقهاء ؛ ولذا جعله الشيخ رحمهالله في الاقتصاد أحوط (٢) ، مع أنّ فى بعضها لراوي الثانية أيضا.
إلاّ أن ظاهر المنتهى (٣) الإجماع على التخيير (٤) ، فلا يبعد المصير إليه جمعا ، مع قيامه عليه شاهدا ، إلاّ أن الاحتياط في العمل بالأولى ، لحصول البراءة بها يقينا.
واحترز بقوله : والعدوّ في غير جهة القبلة ، عمّا لو كان إلى جهتها.
وبقوله : لا يؤمن هجومه ، عمّا لو أمن.
وبقوله : وأمكن أن يقاومه بعض إلى آخره ، عمّا لو احتيج إلى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين.
فإنه لا يجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث على المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم ، على ما ذكره في المدارك في الأولى (٥) ، مشعرا بدعوى الإجماع ، كما هو ظاهر المنتهى (٦) ، مع أنه حكى عن التذكرة الخلاف ، لكنّه شاذ.
ولا ريب في الثانية ؛ لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة فيها.
وكذا في الثالثة في الثنائية ؛ لتعذر التوزيع فيها ، أما الثلاثية فقد قطع
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف : ١٥١.
(٢) الاقتصاد : ٢٧٠.
(٣) المنتهى ١ : ٤٠٢.
(٤) في « م » زيادة : كما عن صريح الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.
(٥) المدارك ٤ : ٤١٤.
(٦) المنتهى ١ : ٤٠٣.