وظاهر المنتهى وغيره من كتب الجماعة (١) ، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار إليهما في العبارة إن عمّمناهما فيها إليها ، كما هو ظاهرها ، وصرّح به في التنقيح أيضا (٢) ، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة ، وعلى تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة ، فيبعد التعميم في العبارة ، ويكون المراد بالروايتين في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين (٣).
والرواية الثانية فيها صحيحه أيضا متضمنة لعكس ما في الاولى من صلاة الإمام ركعتين بالطائفة الاولى وركعة بالأخرى (٤).
ولاختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين مقتصر على الاولى غير ذاكر للثانية أصلا وهم الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في الذكرى (٥) (٦) ، وبين مخيّر بينهما كأكثر المتأخرين (٧) ، وفاقا لجماعة من القدماء (٨).
واختلف هؤلاء في الأفضل منهما ، فالأكثر ومنهم القدماء على أنّه الاولى ، خلافا للتذكرة فالثانية (٩) ، وفاقا لبعض العامة العمياء (١٠).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٤٠ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، المنتهى ١ : ٤٠١ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٤١٥.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٢٨٠.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٢٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٦ / ١٧٦٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ ، الوسائل ٨ : ٤٣٦ أبواب صلاة الخوف ب ٢ ح ٢.
(٥) الذكرى : ٢٦٢.
(٦) في « م » زيادة : والمسالك ( ١ : ٤٨ ).
(٧) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٤٧ ، صاحب المدارك ٤ : ٤١٨.
(٨) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٦٤ ، والحلبي في الكافي : ١٤٦.
(٩) التذكرة ١ : ١٩٦.
(١٠) انظر مغني المحتاج ١ : ٣٠٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٢٦٢.