دلّ عيل أن : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١).
مع أن في الصحيح : « يصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة » (٢).
وهو صريح في وجوب الاستقبال في التكبيرة مع الإمكان ، فكذا في غيرها ، لعدم قائل بالفرق بينهما. ولا ينافيه تصريحه بعدم الوجوب في غيرها ؛ لاحتمال وروده مورد الغالب من عدم الإمكان فيه.
وبنحوه يجاب عن إطلاق باقي النصوص الغير المعتبرة للاستقبال ونحوه من الواجبات ، بحملها على الغالب أيضا ، كما يحمل الأمر بالاستقبال في التكبيرة فيه على صورة الإمكان بالاعتبار والإجماع.
ثمَّ إن مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوي إجزاء التكبيرة مع تعذر الإيماء عن الركعة بما فيها من الأفعال والأذكار حتى تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم ، خلافا لجماعة فاستثنوا الثلاثة (٣) ، وهو أحوط وإن لم يظهر له وجه ، كما صرّح به جمع ممّن تأخر (٤).
واعلم : أن ما ذكروه في كيفية التكبير غير مستفاد من النصوص التي عثرت عليها في المسألة ، بل المستفاد من بعضها إجزاء مجردها (٥) ، ومن آخر التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء (٦) ، وبذلك اعترف جماعة ومنهم
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٤١ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.
(٣) كالعلامة في القواعد ١ : ٤٨ ، والتحرير ١ : ٥٥ ، والشهيدين في الذكرى : ٢٦٥ ، والروض : ٣٨٢.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٢٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٦ ، الوسائل ٨ : ٤٤٦ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٤ ح ٩.
(٦) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٤ ، وفي تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ عن زرارة