حين رجعت أن تصلي بالقصر ؛ لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، وإن كنت لم تسر بريدا فإنّ عليك أن تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير » (١).
والخبر في منتظري الرفقة الذين لا يستقيم لهم من دونهم المسافرة : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ، أقاموا أم انصرفوا » (٢).
وفي آخر : « إذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ، وذلك أربعة فراسخ ، ثمَّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » (٣).
وضعف السند غير مانع ، كتضمن الصحيح والأخير ما لا يقول به أحد من قضاء الصلاة بعد البداء كما في الأول ، وتحديد المسافة بستة أميال وأنها فرسخان وتصريح صدره بأن التقصير في أربعة فراسخ ؛ لانجبار الأول بالشهرة ، والثاني غير قادح في حجية ما بقي.
وبنحوه يجاب عن تضمن الجميع الأمر بالقصر في نصف المسافة ، والأخير الأمر بإعادة الصلاة المقصورة بعد تغيّر النية مع أنه لا يقول بهما الأكثر ، مع أن الأول محمول على التخيير كما يأتي ، والثاني على الاستحباب ، للصحيح : « تمّت صلاته ولا يعيد » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٦٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٨ ، الوسائل ٨ : ٤٥٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٢ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ / ٨٠٩ ، الوسائل