والإجماع. نعم يقصّر في الرجوع إذا بلغ مسافة إجماعا ؛ لحصول الشرط ، وخصوص الموثق : عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضيّ حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته؟ قال : « يقصّر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله » (١).
والمراد يقصّر في رجوعه قطعا ، كما أن المراد بالموثق الآخر : عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ، ثمَّ يخرج منها [ فيسير ] خمسة فراسخ أخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمَّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة » (٢) الإتمام في الذهاب خاصة ؛ لما مضى.
وهل يضمّ إلى الرجوع ما بقي من الذهاب ممّا هو أقل من المسافة؟
أوجه ، ثالثها : نعم إن بلغ الرجوع وحده المسافة ، وإلاّ فلا ، وفاقا لجماعة (٣) ؛ لصدق قصدها ، والتلفيق لا مانع منه هنا ، إذ الظاهر أن الممنوع منه على تقديره إنما هو ما حصل به نفس المسافة لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة لكن ظاهر الأكثر المحكي عليه الإجماع (٤) العدم مطلقا.
ويعتبر في هذا الشرط استمراره إلى نهاية المسافة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل قيل : إنه إجماع (٥) ، ويفهم من جملة ؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح في الذي بدا له في الليل بعد أن سافر نهارا : « إن كنت سرت في يومك بريدا لكان عليك
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٢٥ ، وانظر البحار ٨٦ : ٦٢.
(٤) انظر الحدائق ١١ : ٣٣٠.
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٦٩ ، والذخيرة : ٤٠٧.