حاملين لها لذلك على التقية.
ومع ذلك فغايتها إفادة الإتمام في الملك مطلقا ، كما هو ظاهر إطلاقها ، أو بشرط الاستيطان ستة أشهر ، كما هو قضية الجمع بينها وبين غيرها ، وهو لا يستلزم اشتراط الملك ، حتى لو انتفى وحصل الاستيطان في المنزل غير الملك وجب القصر كما ذكروه ، بل وجوب الإتمام فيه لا ينافيه ويجامعه.
وبالجملة : فما ذكروه لا وجه له ، كما صرّح به من متأخري المتأخرين جماعة (١).
لكن يمكن الاعتذار لهم بأن اعتبارهم الملكية انما هو بناء على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل فيه الاستيطان ستة أشهر ولو مرّة ، من دون اشتراط الفعليّة ، حتى لو هجره بحيث لم يصدق عليه الوطنية عرفا لزمه التمام بمجرّد الوصول إليه ، ولذا اشترطوا دوام الملك أيضا ، إبقاء لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاف فتوى ونصا في انقطاع السفر به مطلقا ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل مخصوص أصلا.
وعلى هذا فلا ريب في اعتباره ؛ لعدم دليل على كفاية مجرد الاستيطان ستة أشهر مع عدم فعليته ودوامه أصلا ، إذ النصوص الدالّة عليه ظاهرها اعتبار فعليّته ، فلم يبق إلاّ الإجماع المحكي والفتاوي ، وهما مختصان بصورة وجود الملك ودوامه ، فعلى تقدير العمل بهما ينبغي تخصيص الحكم بها.
ويرشد إلى ما ذكرنا (٢) أنهم ألحقوا بالملك اتّخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه ، وإن اختلفوا في اعتبار
__________________
(١) انظر الذخيرة : ٤٠٨ ، والحدائق ١١ : ٣٦٥.
(٢) من اختصاص اعتبارهم الملك بصورة الاكتفاء في الوطن القاطع بما حصل فيه الاستيطان ستة أشهر ولو مرّة. منه رحمه الله.