التمام والصيام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » (١).
وهو صريح في المدّعى ، وضعف سنده مجبور بالشهرة العظيمة بين أصحابنا حتى نحو الحلّي (٢) الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات ، بل صرّح جملة من المتأخرين (٣) بأن الحكم به معروف بين الأصحاب ، مقطوع به بينهم ، مؤذنين بنفي الخلاف فيه بينهم ، كالماتن في المعتبر (٤) ، حيث نفى الخلاف في وجوب القصر على من كان سفره أكثر من حضره مع الإقامة عشرا.
واشتراط إقامة الأقلّ من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الإقامة عشرا. ولا ينافيه مفهوم الشرطية الأخرى ؛ لورودها على الغالب ، لندرة الإقامة عشرا بحيث لا يزيد عليها ، فلا عبرة بمفهومها ، فلا يمكن القدح في الرواية بهذا.
وقريب منها رواية أخرى سيأتي الإشارة إليها (٥) ، إلاّ أنها تضمّنت ما لا يقول به أحد أو الأكثر ، واختصّت بإقامة العشرة في غير البلد أو عمّتها وإقامتها فيه.
وكلاهما غير قادحين في الاستدلال بها هنا بعد انجبارها واعتضادها بفتوى أصحابنا.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.
(٢) انظر السرائر ١ : ٣٤٠.
(٣) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٦٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٥٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٧٢.
(٥) في ص : ٣٦٣ و٣٦٤.