كذلك.
ثمَّ قال : وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا ، ولعلّه لكونه حينئذ حضريا وبمنزلته ؛ لعموم المنزلة التي عرفته. وفيه : أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ؛ إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن الخمسة (١).
انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام ، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله.
وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدّمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة (٢).
وبالجملة : لا ريب في المسألة بحمد الله تعالى ، سيّما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها بين الطائفة ، ( و ) إن ( قيل : ) إنّ ( هذا ) الحكم ( يختصّ بالمكاري ) والمراد به المعنى اللغوي ( فيدخل فيه الملاّح والأجير ) لندرة القائل به وشذوذه ، حتى اعترف جماعة بمجهوليته (٣) ، وربما احتمل كونه الماتن بنفسه (٤).
ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النصّ الوارد بالحكم به.
ولا ضير فيه بعد ما عرفت من ظهور النصوص في كون المناط في التمام
__________________
(١) شرح المفاتيح للوحيد للبهبهاني ( مخطوط ).
(٢) راجع ص ٣٤٥.
(٣) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٨٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٥٤.
(٤) انظر الذكرى : ٢٦٠ ، روض الجنان : ٣٩١.