خمسة أيام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » (١).
هكذا في الصحيح ، وكذا في غيره ، لكن بدون قوله : « وينصرف » إلى قوله : « أكثر » (٢).
خلافا للحلّي (٣) وعامة المتأخرين فيتم مطلقا ، وصرّح في السرائر بكونه إجماعا.
تمسكا بإطلاق النصوص المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه التمام (٤).
مضافا إلى عموم ما دلّ على تلازم القصر والإفطار ثبوتا وعدما (٥).
والرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمنها ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضا الصادق على نحو الثلاثة والأربعة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة ، كما لا يقولون بما تضمّنته أيضا في الطريق الصحيح من اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه معا ، الظاهر في عدم الاكتفاء بها في أحد هما.
وشيء منهما وإن لم يكن قادحا في حجية الرواية من أصلها بعد صحة بعض طرقها ؛ لما مضى من كونها حينئذ كالعام المخصّص يكون في الباقي حجة ، سيّما مع إمكان الذب عنهما بنحو من التوجيه القريب كما ذكره الخال
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.
(٣) السرائر ١ : ٣٤١.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٨٤ أبواب صلاة المسافر ب ١١.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤.