وخصوص المعتبرة.
منها الصحيح : قلت له عليهالسلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلّي حتى أدخل أهلي ، قال : « صلّ وأتمّ الصلاة » قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلّي حتى أخرج ، فقال : « صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١) وقريب منه آخر (٢).
ومنها : الرضوي : « فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصلّ حتى خرجت فعليك التقصير ، فإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصلّ حتى تدخل أهلك فعليك التمام » (٣).
خلافا لجماعة (٤) فيتمّ ؛ للأصل المخصّص بما مرّ ، وللصحيح (٥) وغيره (٦) المحتملين ـ ولا سيّما الأول ـ للحمل على ما يؤولان به إلى الأول كما يأتي ، مع ضعف سند الثاني واحتماله الحمل على التقية ، كسابقه.
وللصدوق والنهاية (٧) (٨) ، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٣ / ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ٨ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨ ، الوسائل ٨ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، المستدرك ٦ : ٥٤١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١.
(٤) منهم : الصدوق في المقنع : ٣٧ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠.
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٨ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٠.
(٧) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٤ ، النهاية : ١٢٣.
(٨) في « ح » زيادة : والمبسوط. راجع المبسوط ١ : ١٤١.