ويزاد بعدم قبول بعض نصوص القولين الأولين لهذا الجمع ؛ لتضمن الصحيح في الأول الحلف بالله إن لم يفعله فقد خالف ، والخبر في الثاني للفظ الوجوب الذي هو كالصريح في اللزوم الحتمي ، وهما ينافيان التخيير.
ولبعض أفاضل متأخري المتأخرين فتوقّف بين القولين الأولين ، قال : لتعارض الصحيحين فيهما ، واحتمال كل منهما الحمل على الآخر (١).
وفيه نظر ؛ لأن حمل الأخير على الأول أظهر ، لكثرة العدد ، والموافقة للعمومات والإجماع المنقول ، مع قبول لفظه للحمل من غير بعد كثير.
بخلاف الأوّل ؛ إذ الحمل المحتمل فيه هو صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من غير مضيّ مقدار الصلاة بالشرائط. وهو في غاية البعد عن السياق ؛ إذ الخروج إلى محل الترخص بعد دخول الوقت وهو في المنزل ـ كما هو نصّ المورد ـ يستلزم مضيّ وقت الصلاتين غالبا ، بل وأكثر ، ولا أقلّ من إحداهما قطعا ، مع أنه عليهالسلام أمر بالقصر من غير استفصال من مضيّ مقدارهما أو إحداهما.
مع أن قوله : « فلا أصلّي حتى أخرج » كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج.
مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقدير الحمل يلغو عن الفائدة الظاهرة منه ، وهي دفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ هو ليس محلّ توهم لأحد في صورة الحمل ، بل في صورة الظاهر.
ومع ذلك فقد اعترف هذا الفاضل بما ذكرنا ، فقال : إن الصحيح الثاني أقبل للتأويل ، بأن يكون المراد من قوله : « يدخل من سفره » قرب الدخول والمشارفة عليه ، وكأنّ في الإيراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى ،
__________________
(١) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٤١٥ ، ويظهر أيضا من الحدائق ١١ : ٤٨٠.