والصحيح : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » (١).
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر (٢) ، والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه (٣) ، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام بناء على أصله.
خلافا للمرتضى والشيخ والإسكافي (٤) ، فحال الوجوب ، واختاره الحلّي ، حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته ، وادّعى لذلك عليه الإجماع واحتجّ عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف (٥).
لكن في الخبر : عن رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخّر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : « يصلّيها ركعتين ، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك » (٦).
وهو صريح فيما ذكروه ، إلاّ أن في السند ضعفا بموسى بن بكر ، فلا يعارض ما مرّ ، إلاّ أن يجبر بفتوى من مرّ ، سيّما مع نقل الإجماع ووجود قرائن تدل على حسن حال الراوي ، ولا يخلو عن نظر ، لكنه يوجب التردد في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٠.
(٣) راجع المختلف : ١٦٧ ، والمنتهى ١ : ٣٩٦ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٦٥ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٧٦ ، والقواعد ١ : ٤٩ ، والتذكرة ١ : ١٨٥.
(٤) نقله عن المرتضى والإسكافي في المعتبر ٢ : ٤٨٠ ، ويظهر من الشيخ في التهذيب ٣ : ١٦٣.
(٥) السرائر ١ : ٣٣٥.
(٦) التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٣.