وإلاّ فلا يشترط ، كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا ، أو لا يشترط مطلقا حتى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته ، كما عن فخر المحققين (١) ، وربما يحكى أيضا عن والده (٢)؟ أوجه وأقوال.
خيرها أوسطها ، وفاقا لجماعة من محققي متأخري المتأخرين (٣) ؛ لعدم ورود نصّ شرعي في تحقيق معنى الإقامة ، فيرجع فيه إلى ما يعدّ إقامة عرفا وعادة.
واعتبار حدّ الرخصة في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة ، مع أنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي نيط به اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي. وتقديم الشرع عليه إنما هو حيث يفيدنا حقيقة شرعية لذلك اللفظ ، لا شرطا شرعيا للحكم في بعض الموارد ، كما نحن فيه ؛ فإنّ غاية ما يستفاد من الشرع إنما هو ما ذكرنا ، لا صيرورة الإقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج إلى حدّ الرخصة للفظها.
وبما ذكرنا ظهر ضعف الوجه الأول ، وكذا الثالث ؛ لانتفاء الإقامة العرفية التي هي المناط في التمام معه. نعم ، ربما يعضده بعض النصوص : استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير ، قال : « إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتمّ الصلاة » فقلت له : إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في رسائله : ١٩١.
(٢) انظر المسائل المهنائية : ١٣٢.
(٣) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٠٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٦٠ ، والمحقق السبزواري في الكفاية ٣٣ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٦ : ٤٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٣٤٦.