وفسّره بعضهم بالناصب (١). قيل : وبه عبّر في المبسوط (٢). وزاد في النهاية المعلن به (٣) ، وهو ظاهر مورد أكثر النصوص ، منها الصحيح : « إذا صلّيت على عدوّ الله تعالى فقل : اللهم إنّ فلانا لا نعلم إلاّ أنه عدوّ لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيّق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكّه » (٤).
وقريب منه الآخر وغيره الواردان في صلاة الحسين عليهالسلام على المنافق (٥).
وظاهر هذه النصوص ولا سيّما الأولين وجوب الدعاء هنا أيضا كما هو ظاهر جماعة ، ومنهم الشهيد في البيان واللمعة (٦).
خلافا له في الدروس والذكرى (٧) فلم يوجبه ، قال : لأن التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة.
ويضعّف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.
وفيه نظر ، لدعوى الشيخ الإجماع (٨) ، ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مرّ ، وفي بعض النصوص : « وتدعو في الرابعة
__________________
(١) ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٢٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٨٥.
(٣) النهاية : ١٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٩ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٨ ، ١٨٩ / ٢ ، ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٣ ، قرب الإسناد : ٩ / ١٩٠ ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٢ ، ٦.
(٦) البيان : ٧٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٣٩.
(٧) الدروس ١ : ١١٣ ، الذكرى : ٦٠.
(٨) كما في الخلاف ١ : ٧٢٤.