ولعلّه لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كلّ من هذين الأمرين ـ وأشار بهما إلى شقّي التخيير ـ يحصل الصلاة عليهما ، وهو المطلوب ، ثمَّ قال : ويؤيده الصحيح وساقه كما مرّ (١).
وظاهره ـ كما ترى ـ أنّ عمدة الدليل هو التعليل لا الصحيح كما قيل (٢) وهو إنما يتجه لو جاز القطع ، ولا يكون ذلك إلاّ لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محلّ البحث.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٨.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٤٣٣ ، الحدائق ٩ : ٤٦٧.