بين أهل العلم كما في المنتهى (١) ؛ لإمكان الإتيان به على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة ؛ ولفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك في الجملة.
( وإن كان دخل في ) ركن ( آخر أعاد ) الصلاة ، وذلك ( كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ) الصلاة ( أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع ).
بلا خلاف فيما عدا الأخيرين ولا إشكال ، إلاّ في الأول ، فإنه يتوقف على ثبوت ركنية القيام حتى حال النية. ووجهه غير واضح ، خصوصا على مذهب من جعل النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة ، إلاّ أن يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا ، وهي لا تتحقق إلاّ حالة القيام ، فتدبر.
ووجه فساد الصلاة بالإخلال بالنية حتى كبّر على القول بجزئيتها واضح.
وكذا على غيره ؛ فإنّ التكبير جزء من الصلاة إجماعا فيعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط ، لأن شرط الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.
وعلى الأشهر الأقوى أيضا فيهما ، بل عليه جمهور متأخري أصحابنا ، بل عامّتهم في الأخير إذا كان السهو في الركعتين الأوليين أو الصبح أو المغرب ؛ وحجتهم عليه ـ بعد الإجماع ظاهرا ـ استلزام التدارك زيادة ركن ، وعدمه نقصانه ، وهما مبطلان ، إجماعا في الثاني ، ونصّا في الأول.
وهذه الحجة عامة للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية ، وعن الركوع إلى أن يسجد السجدتين ، مضافة فيه إلى الصحيح : عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال :
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٠٨.