ضرورة استحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً ومحبوبا ومبغوضاً. وعلى الثاني فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضمامياً ، وذلك لاستحالة التركيب الحقيقي بين الموجودين المتباينين سواء أكانا من مقولة واحدة أم من مقولتين.
وبتعبير آخر ان العنوانين إذا كان كلاهما انتزاعياً فلا يخلوان من ان يكونا منتزعين من شيء واحد في الخارج باعتبارين مختلفين ، أو ان يكون كل منهما منتزعا من شيء.
اما الصورة الأولى فلا بد من الالتزام باستحالة الاجتماع فيه ، وذلك لأن متعلق الأمر والنهي في الحقيقة انما هو منشأ انتزاعهما ، والمفروض انه واحد وجودا وماهية لا العنوانان المتصادقان عليه ، لفرض ان العنوان الانتزاعي لا يخرج عن أفق النّفس إلى ما في الخارج ، ليكون صالحاً لأن يتعلق به الأمر أو النهي.
ولتوضيح ذلك نأخذ مثالا وهو الإفطار في نهار شهر رمضان بمال الغير فانه مجمع لعنوانين أعني عنواني الغصب والإفطار ومصداق لهما معاً ، ضرورة ان هذا الفعل الواحد وجودا وماهية وهو الأكل كما يكون منشأ لانتزاع عنوان الغصب باعتبار تعلقه بمال الغير بدون اذنه ، كذلك يكون منشأ لانتزاع عنوان الإفطار في نهار شهر رمضان باعتبار وقوعه فيه ، فانتزاع كل من هذين العنوانين من ذلك الفعل الواحد معلول لجهة خاصة مغايرة لجهة أخرى. ومن الواضح جدا ان لزوم كون انتزاعهما من شيء واحد وصدقهما عليه بجهتين لا ينافي كون المصداق الخارجي واحدا ذاتاً ووجودا.
والوجه في ذلك ظاهر وهو ان النسبة بالعموم من وجه لا يمكن ان تتحقق إلا بين عنوانين انتزاعيين الذين هما من قبيل خارج المحمول أو بين عنوان انتزاعي